تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
مسألة ( 11 ) : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث فيها صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها . مسألة ( 12 ) : تصحّ الوصية من كلٍّ من الأب والجدّ بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ، ولا تصحّ مع وجوده . مسألة ( 13 ) : لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته ، بل بعد موته يرجع إلى غيره . مسألة ( 14 ) : لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم لم يصحَّ ، بل يكون للأب والجدّ مع وجود أحدهما ، وللحاكم مع فقدهما . نعم ، لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حتى يبلغوا فيملِّكهم إيّاه صحّ ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملِّكهم إيّاه . مسألة ( 15 ) : يجوز أن يجعل الأب والجدّ الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر ، كما يجوز جعل الناظر على القيِّم المذكور ، ويجوز جعل الناظر له أيضاً ، كما يأتي في الناظر على الوصي . مسألة ( 16 ) : إذا قال الموصي لشخص : أنت وليّ وقيّم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيِّد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلّقة بهم من : حفظ نفوسهم ، وتربيتهم ، وحفظ أموالهم ، والإنفاق عليهم ، واستيفاء ديونهم ، ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعية واجبة كالخمس ، أو مستحبة كالزكاة في بعض الموارد ، أو غير ذلك من الجهات . وإذا قيّد الولاية بجهة دون جهة وجب على الوليّ الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي .