[ شروط الموصي : ]
مسألة ( 10 ) : يشترط في الموصي أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا تصحّ وصية الصبيّ « 1 » إلّا إذا بلغ عشراً وكان قد عقل ، وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف .
الثاني : العقل ، فلا تصحّ وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثمّ جُنَّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته .
الثالث : الاختيار ، فلا تصحّ وصية المكرَه .
الرابع : الرشد ، فلا تصحّ وصية السفيه في ماله « 2 » إذا لم تكن وصيةً بالمعروف ، وتصحّ في غيره .
الخامس : الحرّية .
السادس : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمٍّ أو نحو ذلك لم تصحّ وصيته إذا كانت في ماله ، أمّا إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحّت ، وكذا إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأً أو سهواً ، أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله ، وكذا إذا عُوفي ثمّ أوصى ، بل الظاهر الصحة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) هذا فيما إذا أوصى بالثلث ، وأمّا إذا أوصى بجزء يسير منه فالأحوط للورثة إنفاذ وصيته إذا كان ابن سبع سنين وتوفّر الشرطان الآخران .
( 2 ) الأحوط للورثة إنفاذها .