تقدم سقوط التعريف فيه .
مسألة ( 28 ) : إذا التقط الصبيّ أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم « 1 » جاز للوليّ أن يقصد تملّكها لهما ، وإن كانت درهماً فما زاد وجب على وليّهما « 2 » التعريف بها سنةً ، وبعد التعريف سواء أكان من الوليّ أم من غيره يجري التخيير المتقدّم .
مسألة ( 29 ) : إذا تملّك الملتقِط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودةً دفعها إليه ، وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وإن كانت تالفةً أو منتقلةً عنه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك « 3 » عليه البدل المِثل في المثليّ والقيمة في القيمي ، وإن تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة ، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ، ولا الرجوع على المتصدَّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة . هذا إذا لم يرضَ المالك بالصدقة ، وإلّا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق .
مسألة ( 30 ) : اللقطة أمانة في يد الملتِقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها أو التفريط بها ، ولا فرق بين مدّة التعريف وما بعدها . نعم ، إذا تملّكها أو تصدّق بها ضمنها ، على ما عرفت .
مسألة ( 31 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطةَ إلى الحاكم ، وفيه إشكال ، وكذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها ، وكذا في
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) تقدم أنّ حكم الأقلّ من درهم حكم غيره .
( 2 ) إذا سيطر على اللقطة ، وإلّا فلا يجب .
( 3 ) لا يبعد أن يكون له إلزام الملتقط باسترجاع العين فيما لو كانت قد انتقلت عنه بعقد جائز كالهبة مثلا ، ولا يقاس المقام على سائر موارد الفسخ بعد انتقال العين .