تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
المالك وقد حصل لها نماء فإن كان متّصلا فإن تملّك اللقطة ملكه تبعاً للعين ، وأمّا إذا كان منفصلا ففي جواز تملّكه مع العين قولان ، أقواهما ذلك ، وأحوطهما التصدّق به « 1 » . مسألة ( 36 ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها « 2 » ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعيّن ، وإلّا تعيّن التصدّق بها عنه . مسألة ( 37 ) : إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملّك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين « 3 » ، وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه ، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه ، فإذا تمّ التعريف تخيّر الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين ، والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثمّ يتصدّق به عنه . مسألة ( 38 ) : إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له ، وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إيّاه ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإن أنكره فهو له ، وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة ، كما في سائر موارد تردّد المال بين مالكين . هذا إذا كان الغير محصوراً ، أمّا إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( 2 ) أو علم برضاه في صرف المال بوجه مخصوص ، كما لو علم برضاه بإطعام الخبز الملتقَط للفقراء . ( 3 ) ولا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 207 | السيد محمد باقر الصدر