تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
اليأس منه يتصدّق به عنه . وإذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له ، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليها حكم اللقطة . مسألة ( 39 ) : إذا تبدّلت عباءة الإنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن علم أنّ الذي بدّله قد تعمّد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصّة ، فإن كان قيمته أكثر من مال الآخر تصدّق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك ، وإن لم يعلم أنّه قد تعمّد ذلك « 1 » جرى عليه حكم مجهول المالك ، فيفحص عن المالك ، فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاءً عمّا أخذه إشكال ، والأحوط التصدّق به بإذن الحاكم الشرعي ، وأحوط منه أخذه وفاءً ثمّ التصدّق به عن صاحبه ، كلّ ذلك بإذن الحاكم الشرعي . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) فإن علم برضاه في التصرف مطلقاً أو في مقابل تصرف الآخر جاز له التصرف على النحو المطابق لعلمه ، كما أنّه إذا علم بأنّ الآخر ينتفع بالحذاء فعلا تسامحاً وتهاوناً جاز له ما يساوي ذلك الانتفاع بماله .