مسألة ( 72 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام ) وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ممّا له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .
مسألة ( 73 ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه ، كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات ، وكذا لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما ممّا كان محلّ الابتلاء ، أمّا إذا لم يكن محلّ الابتلاء ففيه إشكال ، وكذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم ، الظاهر أنّه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاصٍّ من طوله وعرضه وعمقه ، أمّا أخذ الأجرة على مسمّى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصحّ الإجارة عليه .
مسألة ( 74 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت : فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها ، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم ، لا يجوز الدخول في الأرض إلّا بإذنه . وإن لم يعرض عنها فهي له .
مسألة ( 75 ) : إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراماً ضمن ، وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك .
مسألة ( 76 ) : إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيَّن لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرّع عنه فيه « 1 » ، وحينئذ يستحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لا العامل ، وإذا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إن كان مورد الإجارة العمل الخارجي ولكن بنحو لا يختصّ بالمباشرة ويشمل التسبيب فلا معنى للتبرّع فيه ، وتبطل الإجارة بعدم صدور ذلك العمل الخارجي من الأجير ، وإن كان موردها العمل في الذمة صحّ التبرّع .