وحدة المطلوب « 1 » فالأظهر استحقاقه شيئاً ، لكنّ في صحة الفرض نظراً .
مسألة ( 78 ) : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلّفِ شرط أو وجودِ عيب أو غيرها : فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل ، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من أجرة المثل ، إلّا إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنّه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ويحتمل أنّه إذا كان المستأجر عليه - وهو المجموع - على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء ، كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها يستحقّ بمقدار ما عمل من أجرة المثل .
مسألة ( 79 ) : إذا استأجر عيناً مدةً معينةً ثمّ اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها ، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان ، أقواهما ذلك .
مسألة ( 80 ) : تجوز إجارة الأرض مدةً معينةً بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، ونحو ذلك ، ولا بدّ من تعيين مقدار التعمير كمّاً وكيفاً .
مسألة ( 81 ) : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى ، سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة ، كجبر الكسير ، وتضميد القروح والجروح ، ونحو ذلك ، وتجوز المقاطعة عليه بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك ، كما في
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) كلّما كان اجتماع أبعاض المنفعة وتلاحق أجزائها مقوِّماً للغرض المعامليِّ منها لم يكن ما وقع من البعض مضموناً لا بجزء من المسمّى ولا بأجرة المثل ، وهذا هو معنى وحدة المطلوب .