سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادةً عند إرادة العمل .
مسألة ( 82 ) : إذا أسقط المستأجر حقّه من العين المستأجرة لم يسقط « 1 » وبقيت المنفعة على ملكه .
مسألة ( 83 ) : لا يجوز في الاستئجار للحجِّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف مثلا ، وآخر من النجف إلى المدينة ، وثالثاً من المدينة إلى مكة ، بل لابدّ من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحجّ إلى أن يحجّ .
مسألة ( 84 ) : إذا استؤجر للصلاة عن الحيِّ أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية : فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحقّ تمام الأجرة ، وكذا إن كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره .
مسألة ( 85 ) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور ، بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم : فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء ، وإن كان بالمقدار الغير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحةً إشكال ، والأحوط للأجير أن يُرجِع من الأجرة بمقدار الغلط .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان مورد الإجارة منفعة عين خارجية ، كما لعلّه ظاهر العبارة ، وأمّا إذا كان موردها منفعة عين في الذمة سقط حق المستأجر بالإسقاط .