تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الذي فوّته عليه إشكال قوي « 1 » . مسألة ( 62 ) : يجوز استئجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع أيضاً ، بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدةً معينة ، ولابدّ من معرفة الصبيّ الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر ، كما لابدّ من معرفة المرضِعة كذلك ، كما لابدّ أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كان تختلف المالية باختلافهما . مسألة ( 63 ) : في جواز استئجار الشاة والمرأة للّبن والشجرة للثمرة والبئر للاستقاء إشكال ، بل المنع أظهر « 2 » . مسألة ( 64 ) : تجوز الإجارة لكنس المسجد ، والمشهد ، ونحوهما ، وإشعال سراجهما ، ونحو ذلك . مسألة ( 65 ) : لا تجوز الإجارة عن الحيِّ في العبادات الواجبة « 3 » ، وتجوز في المستحبات ، كما تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات ، وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره . مسألة ( 66 ) : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور : فإن قصد المأمور التبرّع لم يستحقّ اجرة ، وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة ، وإن قصد الأجرة استحقّ الأجرة وإن كان من قصد الآمر التبرّع ، إلّا أن تكون قرينة على قصد المجّانية ، كما إذا جرت العادة على فعله مجّاناً ، أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل الظاهر عدم الإشكال . ( 2 ) الأظهر الجواز إذا كان الملحوظ المنافع المتكوّنة بعد الإجارة . ( 3 ) بل قد يتّفق ذلك ، كما فيمن تجب عليه الاستنابة في الحجّ .