فعله بأجرة ، أو نحو ذلك ممّا يوجب ظهور الطلب في المجّانية .
مسألة ( 67 ) : إذا آجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقّفة على بذل عين فإنّها لا يجب بذلها على المستأجر ، إلّا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك .
مسألة ( 68 ) : يجوز استئجار الشخص للقيام بكلّ ما يراد منه ممّا يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به ، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر ، إلّا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت العادة .
مسألة ( 69 ) : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين اجرة ، ولكنّه مكروه ، ويكون له أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل ، وليس من باب الإجارة .
مسألة ( 70 ) : إذا استأجر أرضاً مدةً معينةً فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس ، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة ، كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقصت بالقلع ، أمّا إذا غرس ما لا يبقى فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ فالظاهر وجوب الصبر عليه مع الأجرة ، إلّا أن يتضرّر المالك فيجب على المستأجر قلعه .
مسألة ( 71 ) : خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجيةً على المالك « 1 » ، نعم ، إذا شرط أن تكون على المستأجر صحّ على الأقوى .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) تملّك الأرض الخراجية محلّ إشكال ، بل منع ، ولعلّ المراد بالمالك : من أعطى الحقّ في منافع الأرض الخراجية من قبل وليّ الأمر .