أحدث فيها حدثاً ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة « 1 » ، بل يجوز أيضاً مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت والدار والدكّان والأجير « 2 » فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ ، والأحوط إلحاق الرحى والسفينة والأرض بها ، وإن كان الأقوى الجواز على كراهة ، ولا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بأزيد من الأجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلّا أن يحدث فيها حدثاً ، وأمّا إذا آجره بأقلّ من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً « 3 » .
مسألة ( 53 ) : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ، ولا يجوز بالأقلّ إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلا فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم ، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الأقلّ بشراء الخيوط والإبرة « 4 » .
مسألة ( 54 ) : في الموارد التي يتوقّف العمل المستأجَر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له أن يسلِّم العين إلى الأجير الثاني « 5 » ، نظير ما تقدم في تسليم العين
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) على أن لا تكون من أقسام النقود على الأحوط .
( 2 ) الأحوط وجوباً عدم الجواز في سائر الأعيان أيضاً .
( 3 ) الأحوط العدم .
( 4 ) الأحوط عدم الاكتفاء بذلك .
( 5 ) لا ملازمة بين أن يكون المملوك عليه ما يعمّ غير المباشر وعدم الاحتياج إلى الاستئذان من المالك في التسليم ، بخلاف المستأجر للأعيان .