وإذا اشتبه فركب دابّة عمرو لزمته أجرة المثل لها « 1 » مضافاً إلى الأجرة المسمّاة لدابّة زيد .
مسألة ( 45 ) : إذا استأجر سفينةً لحمل الخلّ المعيَّن مسافةً معينةً فحملها خمراً مع الخلّ المعيَّن لم يستحقَّ المالك عليه إلّا الأجرة المسمّاة « 2 » .
مسألة ( 46 ) : يجوز لمن استأجر دابّةً للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّا مع منع المالك ، وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى .
مسألة ( 47 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعةً وقد تعدّى أو فرّط .
مسألة ( 48 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحفظ ، وفي كون غلبة النوم من التقصير إشكال ، هذا إذا لم يشترط عليه الضمان ، أمّا إذا اشترط عليه ضمن ولم يستحقَّ اجرةً في الصورتين « 3 » .
مسألة ( 49 ) : إنّما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقّف
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان مغرراً به في ذلك من قبل زيد جاز له الرجوع فيما ضمنه لعمرو عليه .
( 2 ) بل يستحقّ أجرة المثل لحمل ما يشابه الخمر من حيث الوزن .
( 3 ) إذا كان مورد الإجارة هو الحفظ بعنوانه فَفَرضُ المسألة يكشف عن أنّه لم يكن مقدوراً للأجير ، ومعه تكون الإجارة باطلةً ويتبعها شرط الضمان في البطلان ، وأمّا إذا كان مورد الإجارة السهر على المتاع بالنحو المتعارف للحارس واتّفق صدفةً أنّه سرق فالإجارة صحيحة والشرط لازم ، ويستحقّ الأجير المطالبة بالأجرة ما لم يفرض شرط إسقاطها ولو ضمناً في العقد عند عدم ترتّب الحفظ المقصود .