بين كونه عالماً بالفساد وكونه جاهلا به ، وإذا آجر الدابّة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها بطلت الإجارة « 1 » ، وإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامناً له أجرة المثل لاللمالك .
مسألة ( 51 ) : إذا استأجر الدكّان مدةً فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ، ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلّا بإذن المالك ، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكّنه من الدكّان المسمّى في عرفنا « سرقفلية » إلّا إذا رضي المالك ، وإذا مات المستأجر لم يجزْ أيضاً لوارثه أخذ « السرقفلية » إلّا إذا رضي المالك ، فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلّا إذا كان رضا المالك مشروطاً بإخراج الثلث . نعم ، إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم « 2 » أن يأخذ « السرقفلية » جاز له أخذها ، فإذا مات كان ذلك موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى ، وهذه « السرقفلية » من مؤن التجارة فلا خمس فيها . نعم ، إذا كان للدافع حقّ في أخذها من غيره وإن لم يرضَ المالك كان ذلك الحقّ من أرباح التجارة يجب إخراج خمسه بقيمته ، وربّما زادت القيمة ، وربّما نقصت ، وربّما ساوت ما دفعه .
مسألة ( 52 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأقرب عدم البطلان .
( 2 ) أو جائز مع عدم انفساخه .