مسألة ( 40 ) : إذا استأجر سفينةً أو دابّةً لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، إلّا أن يشترط عليه الضمان .
مسألة ( 41 ) : إذا حمَّل الدابّة المستأجَرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط ، أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك وعليه أجرة المثل للزيادة مضافاً إلى الأجرة المسمّاة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافةً معينةً فزاد على ذلك ، وإذا استأجرها لحمل المتاع مسافةً معينةً فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسمّاة ، وفي ثبوت غيرها إشكال « 1 » ، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادةً للمنفعة المقصودة بالإجارة ، بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة والإجارة الواقعة على الأعمال ، كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة « 2 » .
مسألة ( 42 ) : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأً لم يستحقَّ على المستأجر شيئاً .
مسألة ( 43 ) : إذا آجر دابّةً لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو لم يستحقَّ اجرةً لا على زيد ولا على عمرو .
مسألة ( 44 ) : إذا استأجر دابّةً معينةً من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للُاولى وأجرة المثل للثانية « 3 » ،
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ عليه أيضاً التفاوت بين أجرة المثل للعين بلحاظ المنفعة التي وقعت الإجارة على أساسها وأجرة المثل للعين بلحاظ مجموع المنفعتين ، وإطلاق الإشكال في عبارة الماتن ( قدس سره ) لصورة زيادة قيمة المنفعة المستوفاة على الأخرى غريب .
( 2 ) إذا كان المستأجر مغرِّراً بالأجير فالحال كما تقدم في التعليقة السابقة ، وإلّا كانت الإجارة باطلةً في مورد وقوعها على العمل الخارجي ، وكان للأجير أجرة المثل لما عمله فقط .
( 3 ) إلّا إذا كان الخطأ بتغرير من زيد بتسليمه له الدابّة الأخرى فليس عليه حينئذ ضمانان .