تعيّبت ، وإن كان الأظهر الصحة في الجميع « 1 » .
مسألة ( 33 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّي أو التفريط ، وإذا اشترط المستأجر ضمانه على الأجير صحّ بكلٍّ من المعنيين المتقدمين ، وإذا تلف أو أتلفه المؤجر أو الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة « 2 » ، ورجعت الأجرة كلًّا أو بعضاً « 3 » إلى المستأجر ، وكذا إذا أتلفه المستأجر على الأقوى .
مسألة ( 34 ) : المدار في القيمة على زمان التلف .
مسألة ( 35 ) : كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن ، كالحجّام إذا جنى في حجامته ، والختّان في ختانه ، وهكذا الخيّاط والنجّار والحدّاد إذا أفسدوا . هذا إذا تجاوز الحدّ المأذون فيه ، أمّا إذا لم يتجاوز ففي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) العبارة لا تخلو من قصور ، والظاهر عدم ضمان العين ذاتاً ووصفاً في الإجارة الباطلة ، وصحة اشتراط الضمان بمعنى شغل الذمة في العقد .
( 2 ) إذا تلف الثوب أو أتلفه أجنبيّ بطلت الإجارة ، وإذا أتلفه المالك كان بمثابة الاستيفاء ، وإذا أتلفه الأجير : فإن كان مورد الإجارة العمل الخارجي بطلت ، وإن كان العمل في الذمة لم تبطل ، وتخيّر المستأجر بين الفسخ وتضمين الأجير .
( 3 ) رجوع البعض صحيح في فرض البطلان ، وأمّا في فرض الانفساخ كما في بعض التقادير - على ما تقدم في التعليقة السابقة - فللمستأجر فسخ تمام العقد ويرجع بتمام الأجرة ، وليس للأجير المتلِف أجرة المثل لما عمله إذا لم يكن له استقلال في النظر المعاملي لعدم موجب الضمان .