تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مسألة ( 29 ) : تجوز إجارة الحصّة المشاعة من العين ، لكن لا يجوز تسليمها إلّا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة ، ويجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابّةً فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين ، ويجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معيَّن « 1 » ، كحمل متاع أو غيره ، أو بناء جدار أو هدمه ، أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه . مسألة ( 30 ) : لا يشترط اتّصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجره داره سنةً متأخّرة عن العقد بسنة أو أقلّ أو أكثر ، ولا بدّ من تعيين مبدأ المدة ، وإذا أطلقت الإجارة مدةً معينةً ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتّصال . مسألة ( 31 ) : إذا آجره دابّةً كلّيةً ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر .

فصل [ في الضمان في الإجارة وأحكام أخرى ] :

وفيه مسائل : مسألة ( 32 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ ، وأمّا بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها ففيه إشكال ، وكذا الإشكال في ضمان العين في الإجارة الباطلة إذا تلفت ، وفي ضمان الوصف إذا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان مورد الإجارة العمل في مجموع ذمتهما فهو ، وإن كان المورد العمل الخارجي فلابدّ من تحديد حصّة كلٍّ منهما من العمل لدفع الغرر .