الآخر حيث يدّعي وجوده فيه يوجب الضرر على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة « 1 » .
مسألة ( 4 ) : إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة ، وإذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
مسألة ( 5 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً ، فيأخذ لهم الولي ، بل إذا أخذ السفيه بإذن الوليّ صحّ ، وكذا الصبيّ على احتمال قوي .
مسألة ( 6 ) : تثبت الشفعة للمفلَّس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته ، أو استدان الثمن من غيره ، أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
مسألة ( 7 ) : إذا أسقط الوليّ على الصبيّ أو المجنون أو السفيه حقّ الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحةً فلم يطالب ، أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلةً منه في حقّهم فالظاهر أنّ لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .
مسألة ( 8 ) : إذا كان المبيع مشتركاً بين الوليّ والموَلّى عليه فباع الوليّ عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى ، وكذا إذا باع الوليّ عن نفسه فإنّه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولّى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكِل .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، نعم ، إذا كان البلد الآخر بعيداً على نحو يستوجب السفر إليه تأجيلا غير متعارف فلا شفعة .