المعوَّضة أو الصلح « 1 » أو غيرهما فلا شفعة للشريك .
مسألة ( 7 ) : إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحداً ، وإذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما ذلك .
مسألة ( 8 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركةً بين اثنين ، فإذا كانت مشتركةً بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، نعم ، إذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم كان للواحد الشفعة ، وإذا كانت بين شريكين فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعة للآخر .
فصل في الشفيع :
مسألة ( 1 ) : يعتبر في الشفيع الإسلام « 2 » إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .
مسألة ( 2 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلاتثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلّا أن يرضى المشتري بذلك ، نعم ، إذا ادّعى غيبة الثمن اجِّل ثلاثة أيام ، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر اجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق ، كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة ، لا زمان البيع .
مسألة ( 3 ) : إذا كان التأجيل ثلاثة أيام أو إلى زمان نقل الثمن من البلد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا يبعد إلحاق الصلح ونحوه ممّا يكون مسبّبه المعاملي نفس المسبّب المعاملي للبيع .
( 2 ) لا يبعد عدم اعتبار ذلك .