تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
مسألة ( 2 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة . مسألة ( 3 ) : إذا كانت داران مختّصة كلّ واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى « 1 » ، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسِّمتا أم لم تكونا كذلك . وإذا بيعت إحدى الدارين بلا ضمِّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق ، وإذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك ، وهل يختصّ الحكم المذكور بالدار ، أو يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل . مسألة ( 4 ) : ألحق جماعة بالطريق : النهر والساقية والبئر ، فإذا كانت الداران المختصّة كلّ منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصّة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة ، وفيه إشكال ، بل منع . مسألة ( 5 ) : إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقةً واحدةً كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة « 2 » بما تخصّها من الثمن بعد توزيعه ، وليس له الأخذ في المقسوم . مسألة ( 6 ) : تختصّ الشفعة بالبيع ، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) وكذلك في فرض الدور لأشخاص متعدِّدين فإنّ الشفعة هنا لا يشترط فيها وحدة الشريك . ( 2 ) ولا ينافي ذلك ما تقدم في المسألة السابقة من نفي الشفعة ؛ لأنّ المراد هناك نفيها بالنسبة إلى الدار نفسها ، لا بالنسبة إلى الساقية المشتركة ونحوها .