مسألة : إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة .
فصل فيما تثبت فيه الشفعة :
مسألة ( 1 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال « 1 » ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لا يقبل القسمة ؟ قولان ، أقواهما الأوّل ، فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمّام والرحى « 2 » فإنّه لا تثبت فيها الشفعة .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأحوط اختصاص الشفعة بهذه الأشياء بين الأموال الصامتة وإن كان لا يبعد إجراؤها أيضاً في كلّ مال مشترك لا يقبل القسمة تعدّياً من رواية عبد الله بن سنان في المملوك ، وبهذا يظهر أنّ ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة بلحاظ الروايات أولى من ثبوتها فيما يقبلها من المنقولات ، كأولويته كذلك بلحاظ الحكم والمناسبات العرفية .
( 2 ) على فرض التعميم لا موجب لهذا الاستثناء ؛ لأنّه مبنيّ على خبر السكوني ، وهو ضعيف بالنوفلي .