تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
الموجود هناك مؤيّدا . وقال : لا منافاة بين الجواز والضمان ، كالضارب للتأديب فالحظ كلامه في المسألة إن شئت حتّى تعرف الحال . الثاني : إنّا لا نجد نصّا في مؤدّب زوجته وولده والمعلّم إذا أدّب الصبية ، وإنّما جروا بذلك على القواعد ، وقد تقدّم منّا الكلام في ذلك محرّرا « 1 » . الثالث : ماذا يقول في بلّ الطين في الطريق ورشّه وطرح التراب والقمامات وقشور البطّيخ وبول الدابّة ؟ وقد استمرّت الطريقة على طرح ذلك وفعله في الطريق ، أيقول بعدم الإباحة أم بالإباحة والضمان كالضارب للتأديب أم يقول بعدم الضمان ؟ ولا نصّ فيها أصلا إلّا خبر السكوني كما ستسمعه ، وأصحابه القائلون بعدم الضمان قالوا فيما ذكر بالضمان على الإطلاق أو على تفصيل في الدابّة الواقفة والسائرة والمشاهد للقمامة وغيره . قال في « المسالك » : وضع هذه الأشياء ونحوها قد جرت العادة فيها على ممرّ الأعصار ، كنصب الميازيب ، والخلاف في الضمان بما يتلف بسببها قريب من الخلاف فيها . الرابع : أنّ النصّ فيما نحن فيه موجود وهو أصحّ وأصرح من نصّ مسألة البيطار والطبيب الّذي أخذته مؤيّدا ، وقد عرفت أنّ بقيّه ما ذكر لا نصّ فيه ، ففي الموثّق أو الحسن - على الأصحّ في السكوني والنوفلي - بل قدوسم في « المختلف « 2 » » وغيره بأنّه موثّق قد رواه المحمّدون الثلاثة - رضي اللّه تعالى عنهم - عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابّة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن « 3 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 68 - 70 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 352 . ( 3 ) الكافي : ح 8 ج 7 ص 350 ، والفقيه : ح 5343 ج 4 ص 154 ، والتهذيب : ب 18 ح 41 ج 10 ص 230 ح 908 .