فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان .
شرح
وتمام الكلام في باب الصلح .
وحدّ عدم الإضرار بالميزاب أن يكون غالبا لا يضرّ بالمارّة .
والرواشن جمع روشن وهو الكوّة كما في « الصحاح والقاموس » ، والكوّة - بالفتح والضمّ والتشديد - الثقبة في الحائط غير نافذة . والروشن والجناح يشتركان في إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبنى عليهما ، ولو وصل فهو السابط . وربّما فرّق بينهما بأنّ الجناح يضمّ إلى ما ذكر بأن يوضع لها أعمدة من الطريق . وفي « القاموس » الساباط سقيفة بين دارين تحتها طريق ، وفسّر الجناح بالروشن . وعن الأزهري :
أنّ الروشن الرفّ .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان ) أحدهما الضمان بقول مطلق - ويأتي بيان الحال - وهو خيرة « المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والنهاية « 3 » والوسيلة « 4 » والمهذّب « 5 » والجامع « 6 » » على ما حكي عنهما و « المختلف « 7 » والإيضاح « 8 » والكتاب » كما يأتي في قوله : « الأقرب » وهو ظاهر « المسالك « 9 » » أو صريحها . وفي « حواشي » الشهيد : أنّه في غاية القوّة .
وفي « الخلاف » أنّ عليه إجماع الامّة . وقد يظهر الحكم والإجماع من « الغنية « 10 » » .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 189 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 290 المسألة 119 .
( 3 ) النهاية : ص 761 .
( 4 ) الوسيلة : ص 426 .
( 5 ) حكى عنه العلّامة في المختلف : ج 9 ص 350 .
( 6 ) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 11 ص 267 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 351 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 664 .
( 9 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 371 .
( 10 ) غنية النزوع : ص 254 .