شرح
اعترض فيها ولا أزيلت باعتراض معترض عليها ، فثبت أنّ ذلك جائز بالإجماع « 1 » .
ثمّ إنّ المحقّق والمصنّف في « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » » وغيرهما نصّوا على الجواز ، وهو المحكيّ عن القاضي « 4 » .
وقوّى في « المبسوط » أنّه إنّما يجوز إخراج جناح أو إصلاح ساباط إذا لم يمنعه مانع ، فإن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه « 5 » . وبه جزم في صلح « المبسوط « 6 » والخلاف « 7 » والغنية « 8 » » .
هذا ، والخبر المذكور مرويّ من طرقنا على خلاف هذا النحو وأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام نصبه من دون رضى عمر « 9 » .
وحدّ عدم الإضرار أن يكون على صفة لا يناله الأحمال الثقال الجافية والكنايس والعماريّات على الجمال كما في « المبسوط » حكاه عن قوم ثمّ قال :
إنّه الأصحّ . وزاد « كاشف اللثام » : أن لا يظلم عليهم الطريق « 10 » . وحكى في « المبسوط » عن قوم تحديد ذلك بأن لا يناله رمح الفارس إذا كان منصوبا . وردّه بأنّ الرمح لا حدّ له وأنّه لا ينصبه دائما على كتفه .
قلت : إذا كان الطريق ممرّ للفرسان والجيوش فقد تزدحم الفرسان فيحتاج إلى نصبه ، وإمالته حينئذ تضرّ بالفرس أو الفارس . وهو خيرة صلح « التذكرة « 11 » » وردّه في صلح « الدروس « 12 » » : بالندرة وسهولة الإمالة . وليس الردّ في محلّه ،
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 290 المسألة 118 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 255 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 544 .
( 4 ) حكاه عنه في كشف اللثام : ج 11 ص 266 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 188 .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 291 .
( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 294 المسألة 2 .
( 8 ) غنية النزوع : ص 254 .
( 9 ) بحار الأنوار : ج 30 ص 364 - 365 .
( 10 ) كشف اللثام : ج 11 ص 266 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 16 ص 43 .
( 12 ) الدروس الشرعيّة : ج 3 ص 339 .