وكذا لو سقط من الرواشن أو الساباط خشبة فقتلت .
شرح
وقد يؤيّد هذا القول بأنّ الشأن في الميزاب كالشأن في الحائط إذا وقع وقد بناه مستويا على أساس ثابت ، فكذلك الحال في الميزاب إذا كان مثبتا على عادة أمثاله . وقد يفرّق بينهما ، ولذا وردت الأخبار فيه دونه ، فتأمّل جيّدا فإنّه لا ضمان فيه .
وجماعة لم يرجّحوا واحدا من القولين كالمصنّف في « التحرير » .
هذا ، ولا يفرّق في الضمان عند القائل به بين الجرح والقتل والوقوع على متاع فيتلف .
[ لو سقط من الرواشن أو الساباط خشبة فقتلت ]
قوله : ( وكذا لو سقط من الرواشن أو الساباطات خشبة فقتلت ) يعني أنّ في الضمان القولين ، فالضمان خيرة « المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والمهذّب « 3 » والوسيلة « 4 » والجامع « 5 » والإيضاح « 6 » والمختلف « 7 » » وفي صلح « الخلاف « 8 » والغنية « 9 » » نفى الخلاف في الضمان في الساقط منه . والعدم خيرة « المقنعة « 10 » والمراسم « 11 » » في ظاهرهما ، و « السرائر « 12 » والشرائع « 13 » والإرشاد « 14 » والتلخيص « 15 » ومجمع البرهان « 16 » » .هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 189 .
( 2 ) النهاية : ص 761 .
( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 497 .
( 4 ) الوسيلة : ص 426 .
( 5 ) الجامع للشرئع : ص 585 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 666 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 351 .
( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 295 مسألة 2 .
( 9 ) غنية النزوع : ص 254 .
( 10 ) المقنعة : ص 749 .
( 11 ) المراسم : ص 243 .
( 12 ) السرائر : ج 3 ص 370 .
( 13 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 256 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 227 .
( 15 ) تلخيص المرام : ص 360 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 269 .