وكذا لو نصب سكّينا فمات العاثر بها .
ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد ، وإن تمكّن من إزالته فإن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن ، ولو كان إلى ما هو أقلّ سلوكا فيه على إشكال .
شرح
المسلمين فهو له ضامن « 1 » . وقد تقدّم خبر السكوني « 2 » .
قوله : ( وكذا لو نصب سكّينا فمات العاثر بها ) كما هو صريح « المبسوط « 3 » والشرائع « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » » .
قوله : ( ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكّن من إزالته ، فإن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن ولو كان إلى ما هو أقلّ سلوكا فيه على إشكال ) أقواه الضمان كما في « الإيضاح « 7 » وكشف اللثام « 8 » » واستجوده المحقّق الثاني « 9 » . وفي « الحواشي » : أنّه المنقول ، لصدق أنّه وضع في طريق المسلمين ما أدّى إلى التلف من غير مصلحة لهم في الوضع ، لأنّ المصلحة إنّما هي في الرفع من موضعه الأوّل ، وكذا الإحسان إنّما هو في الرفع دون الوضع . ومنه يعلم حال ما إذا نقله إلى مثل موضعه الأوّل . ومنشأ الوجه الثاني ، أنّه محسن ولا ضمان على المحسن ، وأنّه لا يشبه حفر البئر في طريق المسلمين لمصلحتهم ، لأنّه إنّما أزال ما كان في طريق كثير السلوك إلى ما هو أقلّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 179 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 2 .
( 2 ) تقدّم في ص 76 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 185 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 254 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 539 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 226 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 663 .
( 8 ) كشف اللثام : ج 11 ص 263 .
( 9 ) لم نعثر عليه .