تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وإن كان في ملك غيره أو شارع مسلوك ضمن في ماله .
شرح
ضمن « 1 » ، ولعلّهم استندوا إلى إطلاق الأخبار بالضمان بالإحداث فيما لا يملكه « 2 » . ولعلّ المصنّف والمحقّق في « الشرائع » وغيرهما يقولون : إنّ المتبادر من الإطلاق غير المباح . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كان في ملك غيره أو شارع مسلوك ضمن في ماله ) عندنا كما في « المبسوط » وبه صرّح في « الشرائع والتحرير والإرشاد » وغيرها . وهو داخل تحت عموم كلام « السرائر » . ولعلّهم يقيّدون الشارع المسلوك بما إذا لم يكن لمصلحة المسلمين كما قالوه فيما إذا حفر في طريق المسلمين لمصلحتهم ، لأنّ المستند في الأمرين التعدّي والأخبار . ولعلّ الواضع للحجر ونحوه في الشارع في الطين ليطأ الناس عليه أو لمرمّة القنطرة ومسقف الساقية وواضع الحصى في حفرة ليملأها لا ضمان عليه ، سواء أذن الإمام في ذلك أم لا ، إلّا أن يمنع كما صرّح به في « التحرير وكشف اللثام » لأنّه غير متعدّ ولا داخل تحت عموم الأخبار ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر ؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء . وعن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ قال : كلّ شيء مضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه « 3 » . وفي صحيحة الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من أضرّ بشيء من طريق
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 298 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 19 ص 181 ب 9 من أبواب موجبات الضمان . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 181 ب 9 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 82 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي