وعنه عليه السّلام في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة ، فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثأر الصديق فاقتتلا ، فقتل الصديق ، فقتلت هي الزوج أنّها تضمن دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
وفي السند ضعف ، والأقرب سقوط دم الصديق .
شرح
قوله : ( وعنه عليه السّلام في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثأر الصديق فاقتتلا فقتل الصديق فقتلت هي الزوج : أنّها تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج . وفي السند ضعف ، والأقرب سقوط دم الصديق ) هذا الحديث مرويّ في « الكافي « 1 » والتهذيب « 2 » والفقيه « 3 » » بالإسنادين المتقدّمين في الخبر الأوّل .
وما قرّبه المصنّف من سقوط دية الصديق خيرة « السرائر « 4 » » وهي الّذي قرّبه المحقّق في « الشرائع « 5 » والنافع « 6 » والنكت « 7 » » وفخر الإسلام في « الإيضاح « 8 » » والمحقّق الثاني فيما حكى عنه ، لأنّه يجوز للزوج قتل من يجده في داره للزنا سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ . وغاية توجيه ضمانها لديته أنّها غرّته كما في « النكت » أو أخرجته من منزله ليلا كما في « التحرير « 9 » » والتوجيه الأخير واضح الفساد ، لأنّه معلوم قاتله .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 293 ح 13 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 209 ح 824 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 165 ح 5375 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 363 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 253 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 297 .
( 7 ) النكت بهامش النهاية : ج 3 ص 403 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 661 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 539 .