تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وروى عبد اللّه بن طلحة ، عن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع ثياب امرأة ووطئها وقتل ولدها ، ثمّ حمل الثياب ليخرج فقتلته : أنّ على مواليه دية الغلام ، وفي تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، ولا شيء عليها في قتله .
شرح
قوله : ( وروى عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع ثياب امرأة ووطئها وقتل ولدها ثمّ حمل الثياب ليخرج فقتلته أنّ على مواليه دية الغلام وفي تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ولا شيء عليها في قتله ) هذا الخبر رواه ثقة الإسلام « 1 » والشيخ « 2 » عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه ابن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها . فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه . فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته . فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتله شيء لأنّه سارق . وزاد في « الكافي » قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود . ورواه في « الفقيه » عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 293 ح 12 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 208 ح 823 .