تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
شرح
دينارا . قال : قلت : فإن قطرت ثلاثا ؟ قال : ستّة وعشرون دينارا . قلت : فأربع ؟ قال : ثمان وعشرون دينارا ، وفي خمسة ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتّى يصير علقة ، فإذا صار علقة ففيها أربعون . فقال له أبو شبل ( وأخبرنا أبو شبل قال ) : حضرت يونس وأبو عبد اللّه عليه السّلام يخبره بالديات ، قال : قلت : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم ؟ قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دم أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنّ ذلك من الجوف . قال أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون دينارا ، العشر . قال : قلت : فإنّ عشر أربعين أربعة ؟ فقال : لا إنّما هو عشر المضغة ، لأنّه إنّما ذهب عشرها ، وكلّما زادت زيد حتّى يبلغ الستّين . قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ؟ قال : فذلك عظم كذلك أوّل ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فإن زاد فزاد أربعة حتّى تتم الثمانين . قال : قلت : وكذلك إذا اكتسى العظم لحما ؟ قال : كذلك . وبه فسّر المحقّق في « النكت » قول الشيخ : أنّ فيما بين ذلك بالحساب « 1 » ، وعليه فتوى « المقنع « 2 » » .

تذنيب :

قال « كاشف اللثام » : لم يذكر الأصحاب هذه المراتب في جنين الأمة ، فيحتمل أن يكون فيه العشر مطلقا لإطلاق الخبر والفتوى ، ويحتمل التوزيع خمسة أجزاء حتّى يكون في النطفة خمس عشر قيمة الامّ وفي العلقة خمساه ،
هامش
( 1 ) النكت بهامش النهاية : ج 3 ص 458 . ( 2 ) المقنع : ص 509 .