ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى للجنين إن لم تعلم الذكورة ولا الأنوثة ،
شرح
وهكذا . ويبعد أن يكون في النطفة عشرون وفي العلقة أربعون وهكذا كالجنين الحرّ ، للزوم زيادة ديات هذه المراتب على دية الجنين التامّ إن نقص عن ذلك عشر قيمة الامّ ، ومثله القول في جنين الذمّي « 1 » انتهى .
قلت : قال الشهيد في « حواشيه » في جنين الأمة والذمّي أنّه يوزّع على الخمس .
قوله : ( ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى إن لم تعلم الذكورة والأنوثة ) كما في « المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والخلاف « 4 » والمراسم « 5 » والوسيلة « 6 » والشرائع « 7 » والنافع « 8 » وكشف الرموز « 9 » والتحرير « 10 » والإرشاد « 11 » والتبصرة « 12 » والمختلف « 13 » والإيضاح « 14 » واللمعة « 15 » والحواشي والمقتصر « 16 » والتنقيح « 17 » والروضة « 18 » والروض ومجمع البرهان « 19 »
هامش
( 1 ) كشف اللثام : ج 11 ص 464 .
( 2 ) المقنعة : ص 762 .
( 3 ) النهاية : ص 778 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 294 المسألة 125 .
( 5 ) المراسم : ص 242 .
( 6 ) الوسيلة : ص 456 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 282 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 305 .
( 9 ) كشف الرموز : ج 2 ص 676 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 626 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 234 .
( 12 ) تبصرة المتعلّمين : ص 217 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 417 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 722 - 723 .
( 15 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 310 .
( 16 ) المقتصر : ص 465 .
( 17 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 521 .
( 18 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 293 .
( 19 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 331 و 334 .