وقيل : فيما بين كلّ مرتبة بحسابه ، فقيل : معناه بأنّ في كلّ يوم زيادة دينار في جميع المراتب فإنّ النطفة تمكث عشرين يوما ثمّ تصير علقة . وكذا بين العلقة والمضغة ، وكذا بين المضغة والعظم ، وكذا بين العظم والكمال ، فإذا مكث النطفة عشرة أيّام كان فيها ، ثلاثون ، وعلى هذا .
شرح
كسي اللحم فمائة دينار ، ثمّ هي مائة حتّى يستهلّ ، فإذا استهلّ فالدية كاملة « 1 » ، ومنها : صحيح محمّد بن مسلم « 2 » لكنّه أهمل فيه ذكر العظم قبل كمال الخلقة ووجوب ثمانية فيه ، وإنّما ذكر فيه العظم بعد تمام الخلقة وأنّ فيه الدية كاملة ، والمراد دية الجنين الكاملة وهي المائة . ومثله خبر أبي جرير « 3 » وخبر سعيد بن المسيّب « 4 » . ولا حاجة لأصحاب هذا القول إلى تفسير الغرّة ، ولا إلى حال قيمتها .
قوله : ( وقيل : وفيما بين كلّ مرتبة بحسابه ) القائل بذلك الشيخ في « النهاية « 5 » » وابن إدريس في « السرائر « 6 » » والمصنّف في « الإرشاد « 7 » » وكذلك ابن حمزة في « الوسيلة « 8 » » ، وقال « كاشف الرموز » : إنّا قد اجتهدنا في تحقيق ذلك فما بان لنا من أين أخذ الشيخ هذا الكلام فضلا عن تفسيره الّذي فسّره به ابن إدريس « 9 » .
قوله : ( فقيل : معناه بأنّ في كلّ يوم زيادة دينار في جميع المراتب ، فإنّ النطفة تمكث عشرين يوما ، ثمّ تصير علقة ، وكذا بين
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 238 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 و 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 241 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 240 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 8 .
( 5 ) النهاية : ص 778 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 416 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 234 .
( 8 ) الوسيلة : ص 456 .
( 9 ) كشف الرموز : ج 2 ص 674 .