تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
شرح
حال . واستشهد عليه بالصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ؟ قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها إلى أبيه « 1 » . وقد روي بطرق اخر منها ما هو صحيح . وفيه : أنّ فيه إطراحا للأخبار الأولى في صورة عدم تمام الخلقة ، لتصريحها بالتفصيل بين النطفة والعلقة والمضغة كما سمعت وستسمع ، وإطلاق أخبار الغرّة ينافي هذا التفصيل . والجمع بينهما بحمل إطلاقها على تفصيل ذلك بتقييده بغرّة تساوي عشرين دينارا في النطفة وأربعين في العلقة وهكذا ، يدفعه تصريح الشيخ بلزوم الغرّة على الإطلاق وأنّ قيمتها خمسون دينارا ولا يقبل منه دونها كما ستسمعه عن « المبسوط » . ولا يلائم صريح الصحيحة الشاهدة على الجمع ، إذ مقتضى التفصيل والتقييد لزوم غرّة بستّين في المضغة ، والصحيحة قد نصّت على أنّ في المضغة غرّة أو أربعين . ثمّ إنّ في أخبار الغرّة تعيين قيمتها بخمسين دينارا كما في صحيحة عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ الغرّة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين « 2 » . ونحوه خبر السكوني « 3 » . وفي موثّقة إسحاق بن عمّار أو صحيحته - لأنّه حيث تكون الرواية عن الصادق عليه السّلام يكون ابن حيّان الثقة الصيرفي - قال : إنّ الغرّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا « 4 » فالواجب إسقاط بعضها ببعض ، لمكان التعارض . هذا ما يتعلّق بهذا الجمع .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ص 287 ذيل ح 1112 ، الاستبصار : ج 4 ص 301 ذيل ح 8 . ( 2 و 3 و 4 ) التهذيب : ج 10 ص 287 و 288 ح 16 و 21 و 17 .