وقيمة المملوك الجنين .
ولو كان الحمل أزيد من واحد تعدّدت الدية . ولا كفّارة على الجاني إلّا أن تلجه الروح .
ولو لم تتمّ خلقته قيل : فيه غرّة عبد أو أمة ،
شرح
ثمانمائة درهم إن كان ذكرا ، وأربعمائة إن كان أنثى ) لأنّه نفس فديته ديتها ، ولا أجد فيه خلافا .
قوله : ( وقيمة المملوك الجنين ) أي حين سقوطه ، ولا خلاف إلّا من الحسن وأبي علي كما تقدّم .
قوله : ( ولو كان الحمل أزيد من واحد تعدّدت الدية ) فلكلّ واحد ديته مثل ما إذا كان وحده كما صرّح به في « المبسوط « 1 » » وغيره .
قوله : ( ولا كفّارة على الجاني إلّا أن تلجه الروح ) فيعمّه دليل وجوبها .
قوله : ( ولو لم تتمّ خلقته قيل : فيه غرّة عبد أو أمة ) القول بالغرّة للشيخ في « كتابي الأخبار » وفرائض « الخلاف « 2 » والمبسوط » فيما حكي عن الأخير « 3 » جمعا بين النصوص . قال في « التهذيبين » بعد نقل أخبار الغرّة : هذه الأخبار لا تنافي بينها وبين ما قدّمناه من أنّ دية الجنين مائة دينار ، لأنّ تلك محمولة على جنين قد كمل وتمّ غير أنّه لم تلج فيه الروح ، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرّة عبد أو أمة ، فلا تنافي بينها وبينه على
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 193 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 113 المسألة 126 .
( 3 ) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 459 .