تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
شرح
وقضيّة إطلاق النصّ والفتوى كما هو صريح معقد إجماع الخلاف أنّه لا فرق فيه بين الذكر والأنثى والمسلم والكافر اعتبارا بالماليّة ، فنظرهم إلى تابعيّة الولد الرقّ للامّ ، ولهذا لوزنا بها مملوك فالولد يلحق بها ويكون لمالكها . ويشهد له أنّ في جنين البهيمة عشر ثمنها . وفي موضع من « المبسوط » : إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمة إن كان ذكرا ، وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى ، وعندهم نصف عشر قمية امّه « 1 » . وحكى « كاشف اللثام » عنه أنّه قال في موضع آخر منه : إذا ضرب بطن امّه فألقت جنينا ميّتا مملوكا ففيه عشر قيمة امّه ذكرا كان أو أنثى ، وعند قوم غرّة تامّة مثل جنين الحرّة . وهو الّذي رواه أصحابنا . قال : كذا فيما عندنا من نسخ المبسوط . وكذا حكاه ابن إدريس وقال : هاهنا يحسن قول اقلب تصب ، بل رواية أصحابنا ما قدّمه رحمه اللّه تعالى . وحكى في « المختلف » عبارة المبسوط كذا : وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرّة ، وهو الّذي رواه أصحابنا ثمّ حكى عن ابن إدريس أنّه حكى العبارة المتقدّمة وقال : هاهنا يحسن قول اقلب تصب بل رواية أصحابنا ما قدّمه . وقال : هذا تجاهل من ابن إدريس ، وشيخنا أعرف بالروايات منه وقد أورد منها طرفا صالحا وتأوّلها في كتابه على جارى عادته « 2 » . قلت : والموجود في نسخة عتيقة مصحّحة معرّبة خلاف ما في السرائر وكشف اللثام وخلاف ما حكاه في المختلف ، قال ما نصّه بعد قوله إذا ضرب . . . إلخ : وعند قوم اعتبره بامّه مثل جنين الحرّة ، فيشبه أن يكون « بامّه » تصحيف « بأبيه » فيوافق المختلف ، ويمكن إبقاؤه على حاله بتجشّم الفرق بينه وبين ما قبله أو من دون تجشّم ذلك بزيادة الواو . ويشبه أن يكون « اعتبره » تصحيف « غرّة » ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 197 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 414 .