وإن كان مملوكا فعشر قيمة امّه الأمة
شرح
ومات كذلك . وكون ولد شبهة من كافر آخر وحملها على كون الجنين أنثى . وقال :
إنّ التفصيل غير بعيد كما تقدّم حكايته عنه . والشهيد مال إلى العمل بها للأخبار الدالّة على أنّهم مماليك الإمام عليه السّلام . وقد يظهر ذلك من « التحرير » حيث قال : إنّ الأوّل أظهر . قال الشهيد فإن قلت : فلتكن دية الذمّي قيمته كالعبد ، قلت : خرج هذا بالنصّ فبقي ما عداه كالجنين على الأصل .
[ دية الجنين إن كان مملوكا ]
قوله : ( وإن كان مملوكا فعشر قيمة امّه الأمة ) كما في « المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والخلاف « 3 » والمراسم « 4 » والسرائر « 5 » والشرائع « 6 » والنافع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » واللمعة « 10 » والمسالك « 11 » والروضة « 12 » والمفاتيح « 13 » » وهو الظاهر من غيرها . وهو المشهور كما في « المختلف « 14 » والمسالك ومجمع البرهان « 15 » وكشف اللثام « 16 » » وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف » وهو الّذي أجمع عليه أصحابنا بلا خلاف كما في « السرائر » . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ معلّقا عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في جنين الأمة عشر ثمنها « 17 » .هامش
( 1 ) المقنعة : ص 763 .
( 2 ) النهاية : ص 779 .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 298 المسألة 133 .
( 4 ) المراسم : ص 242 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 417 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 280 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 305 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 624 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 .
( 10 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 310 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 471 .
( 12 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 293 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 155 .
( 14 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 411 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 330 .
( 16 ) كشف اللثام : ج 11 ص 457 .
( 17 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 288 ح 1121 .