شرح
والنهاية « 1 » والسرائر « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » والتبصرة « 7 » والإيضاح « 8 » واللمعة « 9 » والتنقيح « 10 » والمسالك « 11 » والروضة « 12 » والرياض « 13 » » وفي « المفاتيح » : أنّه المشهور « 14 » . وقد يلوح من « التحرير » أنّه إجماع لمن تأمّل ، لكن في « الوسيلة » وإن ضرب بطن الذمّيّة وألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب إلى دية أهل الذمّة وهي ثمانمائة درهم للحرّ . وأربعمائة للحرّة « 15 » . وهذا يقضي بالتفصيل . ونحوه ما في « الغنية « 16 » » من قوله : إن كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمّة ففيه بحساب دياتهم وادّعى الإجماع عليه . واحتمل في « مجمع البرهان « 17 » » حمل الرواية الآتية على هذا التفصيل كما ستسمع .
وكيف كان فحجّة المشهور إجماع « الخلاف » والأخبار المرسلة فيه وما يحكيه كما يرويه ، فينجبر بالشهرة وبما يظهر من « المبسوط » من دعوى الإجماع ودعوى « كاشف اللثام » وغيره ظهور دعوى الإجماع . والدعوى في محلّها . ويشهد لأخبار « الخلاف » ما في « الإيضاح وحواشي الشهيد » أنّ به رواية ووجوده في « المقنعة والنهاية » وهمامتون أخبار وفتوى ابن إدريس به الّذي لا يعمل إلّا بالقطعيات .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 779 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 401 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 280 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 305 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 624 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : ص 216 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 719 - 720 .
( 9 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 310 .
( 10 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 517 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 471 .
( 12 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 292 - 293 .
( 13 ) رياض المسائل : ج 14 ص 331 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 155 .
( 15 ) الوسيلة : ص 457 .
( 16 ) غنية النزوع : ص 415 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 330 .