فإن ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا ، وخمسمائة إن كان أنثى مع يقين الحياة .
شرح
خمسون دينارا ، ويظهر منه اتّفاقنا عليه . ولا يصحّ الاحتجاج له بنحو قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسكان المتقدّم : وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة « 1 » . فإنّ الظاهر أنّه بعد ولوج الروح ، لقوله عليه السّلام قبله : فإذا تمّ الجنين كان له مائة ديناز فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، فيندفع تأمّل المقدّس الأردبيلي « 2 » .
قوله : ( فإن ولجته الروح فديته كاملة ألف دينار إن كان ذكرا ، وخمسمائة إن كان أنثى مع يقين الحياة ) قد صرّح بأنّه إن ولجته الروح كان فيه دية كاملة في « المقنع « 3 » والمقنعة « 4 » والنهاية « 5 » والمبسوط « 6 » والمراسم « 7 » » وسائر ما تأخّر عنها عدا « الغنية والكافي » على ما نقل عنه . والنصوص به مع ذلك مستفيضة قد سمعت بعضها . وإطلاقها كإطلاق الفتاوى يقضي بعدم الفرق بين موت الجنين في البطن أم خارجه .
وقال في « الغنية » : وإن ألقته حيّا ثمّ مات لزمه فيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية « 8 » . ونحوه ما حكي عن التقي « 9 » . وفي « الغنية »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 169 ب 21 من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 328 .
( 3 ) المقنع : ص 509 .
( 4 ) المقنعة : ص 763 .
( 5 ) النهاية : ص 778 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 200 .
( 7 ) المراسم : ص 242 .
( 8 ) غنية النزوع : ص 415 .
( 9 ) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 456 .