شرح
واللمعة » وغيرها . وهو ظاهر « الغنية وغاية المراد » ، وفي ظاهر « الغنية والروضة » الإجماع عليه فتلحظ عبارة الروضة ، وفي « كشف الرموز وحواشي » المحقّق الثاني : أنّ عليه الفتوى ، وفي الأوّل أيضا أنّه الأظهر من أقوال الأصحاب ، وفي « السرائر » : أنّه الأظهر من الأقوال والروايات ، وسمعت مختاره كما ستسمعه أيضا .
وفي « كشف اللثام » : أنّه المشهور .
أمّا الضمان : فلعموم النصّ والفتوى . وأمّا سقوط القود : فللأصل مع حصول الشكّ في موجب القصاص فتنتفي للشبهة . وأمّا ضمان الدية : فلأنّ الضمان المحكوم به في الفتوى والنصّ يتحقّق بضمان الدية ، لأنّه بدل النفس كتحقّقه بالقود ، وحيث لا تعيين لهذا تعيّن الأوّل ، لمكان الشبهة ، وللاتّفاق على أنّ المراد من الضمان المذكور في النصّ والفتوى في الصورة السابقة والآتية إن قلنا به فيها هو ضمان الدية ، فكذا هذه الصورة لاتّحاد اللفظ المفيدة للحكم في الصور الثلاث .
وقد أرسل الشيخ في « النهاية » بأنّ في ذلك رواية ، قال : وقد روي أنّه إذا ادّعى فلانا قتله ولم يقم عليه بيّنة بالقتل كان عليه الدية دون القود ، قال : وهذا هو المعتمد . وقال ابن إدريس : إنّ بذلك روايات . وليس ما يرسلانه ويحكيانه إلّا كما يرويانه فتجبرها الشهرة ويعضدها إجماع « الغنية » . وهذه عبارتها برمّتها :
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتّى يردّه أو يقيم البيّنه بسلامته أو براءته من هلاكه .
وفي « السرائر والمختلف والمسالك والروضة » : أنّه يثبت اللوث مع العداوة بينهما ، لكن في الأوّل أنّه إن لم يكن لوث فلا دية عليه ، وفي الأخيرين : أنّه إن لم يكن لوث عليه الدية ، وإن كان هناك لوث فبموجب ما يقسم عليه الوليّ من عمد أو خطأ ، ومع عدم قسامته يقسم المخرج . وهذا القول ضعيف ، إذ هو تقييد للنصّ