ولا يضمن المستأجر ولا المرسل .
شرح
« الإرشاد « 1 » واللمعة « 2 » » حيث قال فيها : فيه نظر . والقول بإلزامه الدية خيرة « المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والمراسم « 5 » والوسيلة « 6 » والنافع « 7 » وكشف الرموز « 8 » وتعليق النافع » وفي الأخير : أنّ عليه الفتوى ، وفي « الرياض « 9 » » : أنّه أشهر ، لكن قيّد في الأربعة المتقدّمة بما إذا ادّعى الموت حتف أنفه وعجز عن إثباته ، ولم يفرّق في الباقي بين ما إذا ادّعى ذلك أو سكت للعموم في الخبرين « 10 » وخصوص ما أرسله في « السرائر « 11 » » من أنّ به رواية ، ولئلّا يطلّ دم امرئ مسلم ، ولإطلاق إجماع « الغنية « 12 » » وما حكيناه عن المحقّق الثاني . والقول بأنّه لا شيء عليه خيرة « الشرائع « 13 » والتحرير « 14 » والمختلف « 15 » » للأصل . وقد عرفت خيرة « السرائر » آنفا : من أنّه إن لم يكن لوث لا شيء عليه .
قوله : ( ولا يضمن المستأجر ) لغيره ( ولا المرسل ) قد تقدّم الكلام في هذين وغيرهما من الفروع في أوّل المسألة .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 224 .
( 2 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 298 .
( 3 ) المقنعة : ص 746 .
( 4 ) النهاية : ص 757 .
( 5 ) المراسم : ص 241 .
( 6 ) الوسيلة : ص 454 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 297 .
( 8 ) كشف الرموز : ج 2 ص 643 .
( 9 ) رياض المسائل : ج 14 ص 217 .
( 10 ) تقدّما في ص 59 - 57 .
( 11 ) السرائر : ج 3 ص 364 .
( 12 ) غنية النزوع : ص 415 .
( 13 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 537 .
( 15 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 343 .