تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
شرح
( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ )فإن كان ذكرا ففيه الدية ، وإن كانت أنثى ففيها ديتها « 1 » . وحجّة العماني صحيحة الحذّاء في « الكافي » عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل لتطرح ولدها ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، فقال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها ديته تسلّم إلى أبيه « 2 » . وقد روى مثله الصدوق والشيخ صحيحا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . وقد روى مثله في « الكافي والفقيه والتهذيب « 3 » » عن أبي جعفر عليه السّلام من دون قوله « لتطرح ولدها » وقوله « وشقّ له السمع والبصر » . ونحو ذلك صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ قال : عليه عشرون دينارا - إلى أن قال - قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال : عليه الدية كاملة - إلى أن قال - : إذا كان عظما شقّ له السمع والبصر ورتّبت جوارحه فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدية كاملة « 4 » . وهذه الأخبار محمولة على ما إذا ولجته الروح ، أو على أنّ المراد أنّ فيه دية الجنين كما في غيرها من الأخبار من أنّ الدية الكاملة للجنين مائة دينار مقسومة خمسة أجزاء ، للنطفة عشرون دينارا ثمّ للعلقة عشرون ثمّ للمضغة عشرون ثمّ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 282 ح 1102 ، والآية 14 من سورة المؤمنون . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 344 ح 6 ، وتهذيب الأحكام : ج 10 ص 287 ح 1113 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 145 ح 5321 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 141 ح 6 ، وتهذيب الأحكام : ج 10 ص 238 ح 949 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 319 ح 5688 . ( 4 ) الكافي : ج 7 ص 345 ح 10 .