تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
شرح
للعظم عشرون ثمّ عشرون إذا كسي اللحم فمائة . وحجّة الإسكافي : موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : إن ضرب رجل امرأة حبلى وألقت ما في بطنها ميّتا فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها « 1 » ، وغير ذلك من الأخبار . وأجاب عنها في « المختلف » بأنّ أخبار المشهور أصحّ طريقا وأقوى متمسّكا ، لأنّ الحوالة فيها على أمر مقدّر معلوم ، بخلاف هذه الأحاديث ، فإنّ فيها حوالة على أمر مختلف لا يجوز أن تناط به الأحكام . قال : وقد روى عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ الغرّة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين « 2 » . وعن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : أنّ الغرّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا « 3 » . ويحتمل أن يجيب الإمام عليه السّلام بغرّة قيمتها خمسون دينارا تارة وأربعون أخرى بحسب الجنايات الّتي وقعت وقت السؤال لا مطلقا ، ولهذا اختلفت القيم ولا يجوز التعويل في الحكم الكلّي على ما هو مختلف « 4 » انتهى . وحملها الشيخ تارة على التقيّة وأخرى على جنين لم تتمّ خلقته « 5 » . ويأتي تمام الكلام . ومثل الجنين للحرّ المسلم الجنين لحرّة مسلمة ، وبالجملة إذا كان الجنين بحكم الحرّ المسلم . قال الشهيد « 6 » : ويتصوّر أن يكون حرّا وأبواه رقيقين كما إذا كانا عبدين كافرين فأعتقت الامّ مع الحمل بالنذر أو مطلقا ثمّ أسلم الأب عبدا ثمّ لحقت الامّ بدار الحرب فاسترقّت ، فإنّه يكون حرّا ويحكم بإسلامه .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 344 ح 4 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 244 ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 و 8 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 412 . ( 5 ) الاستبصار : ج 4 ص 301 - 302 . ( 6 ) قاله رحمه اللّه في الحاشية .