ذكرا كان أو أنثى أو خنثى .
شرح
قوله : ( ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ) الأكثر على أنّ الدية مائة دينار ذكرا كان ، أو أنثى أو خنثى ، كما في « كشف اللثام « 1 » » وظاهر « الخلاف » أو صريحه الإجماع على عدم الفرق بين الذكر والأنثى « 2 » . وفي « السرائر » : أنّه مذهب أصحابنا الإماميّة ما خالف أحد منهم ، وإنّما يورد الشيخ في المبسوط مقالة المخالفين ، لأنّه كتاب فروع المخالفين « 3 » . وبعدم الفرق - أي بين الذكر والأنثى - صرّح في « الشرائع « 4 » والنافع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » واللمعة « 8 » والمسالك « 9 » والروضة « 10 » » وفي « مجمع البرهان » : أنّه المشهور « 11 » ، لإطلاق النصوص وتخصيصها الفرق بين الذكر والأنثى بما بعد ولوج الروح ، كما هو صريح صحيح عبد اللّه بن مسكان « 12 » أو مرسله ، وخبر أبي جرير « 13 » وإن لم يصرّح فيه بأنّ ذلك في ولوج الروح ، إلّا أنّ في ذكر قوله سبحانه وتعالى :( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ )إشارة إلى ذلك فإنّ « خلقا آخر » يراد به في الأخبار الروح كما في الصحيح « 14 » .
وقال في « المبسوط » : دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه ، فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيّا ، وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيّة « 15 » . وقضيّته أنّ دية الأنثى
هامش
( 1 ) كشف اللثام : ج 11 ص 455 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 294 المسألة 124 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 417 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 280 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 305 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 624 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 .
( 8 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 310 .
( 9 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 470 .
( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 290 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 324 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 169 ب 21 من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 241 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 9 .
( 14 ) تفسير القمّي : ج 2 ص 91 .
( 15 ) المبسوط : ج 7 ص 194 .