المقصد الخامس في دية الجنين والميّت والجناية على البهائم
وفيه مطالب :
الأوّل في دية الجنين
الجنين إن كان لحرّ مسلم فديته مائة دينار إن تمّت خلقته ولم تلجه الروح ،
شرح
المقصد الخامس [ في دية الجنين والميّت والجناية على البهائم ]
قوله : ( في دية الجنين والميّت والجناية على البهائم ) . ( وفيه مطالب ) : ( الأوّل : في دية الجنين ) الجنين الحمل في بطن امّه سمّي به لاستتاره فيه من الاجتنان ، وهو الستر ، فهو بمعنى المفعول . قوله قدّس اللّه سرّه وروحه : ( الجنين إن كان لحرّ مسلم فديته مائة دينار إن تمّت خلقته ولم تلجه الروح ) إجماعا كما في « الخلاف « 1 » والغنية « 2 » » وظاهر « المبسوط » حيث قال : عندنا « 3 » . وبمعناه إجماع « الانتصار « 4 » والخلاف » في موضع آخر منه « 5 » و « السرائر « 6 » » حيث حكى فيها الإجماع على أنّهامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 291 المسألة 120 .
( 2 ) غنية النزوع : ص 415 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 193 .
( 4 ) الانتصار : ص 532 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 293 المسألة 124 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 419 .