ولو التحم البعض فالحكومة . ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى .
شرح
الأرش ) كما في « الشرائع والتحرير والإرشاد والإيضاح ومجمع البرهان » لمكان الإيلام . واستحسنه صاحب « المسالك « 1 » » وفي « كشف اللثام » في إيجاب الإيلام أرشا تأمّل « 2 » .
قلت : قد طفحت عباراتهم بذلك في نتف لحية المرأة وقطع السلعة والوكز واللطم ونحو ذلك ، وكلامهم هنا يدلّ على ذلك . والقائل بعدم الأرش الشيخ في « المبسوط « 3 » » لأنّه لم يجرحه وأذاه ، وعليه أرش الخيوط إن نقص منها شيء واجرة الخياطة كما في « التحرير « 4 » » مرّة أخرى كما في « كشف اللثام » ، وتأمّل فيه في « مجمع البرهان » لأنّه يمكن دخولهما تحت الأرش الأوّل فتأمّل .
قوله : ( ولو التحم البعض فالحكومة ) كما في « الشرائع والإرشاد » وفي « المبسوط » لو التحم البعض من داخل أو خارج ففيه الحكومة . وهو معنى ما في « التحرير » من قوله : ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس . وهذا يعطي أنّه لا فرق في كون الالتحام في أحدهما من الكلّ أو البعض فالأقسام أربعة . وقال في « التحرير » أيضا : لو فتقها بعد التحامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ، وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش الجائفة « 5 » . ولعلّه يريد أنّ الالتحام في هاتين كان في الظاهر والباطن .
قوله : ( ولو كان بعد الإندمال فهي جائفة أخرى ) كما في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 463 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 451 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 124 .
( 4 و 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 619 و 620 .