الثاني عشر : لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كلّ جائفة ثلث الدية . ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأى .
شرح
« المبسوط والشرائع والتحرير » ولا فرق في الإندمال بين أن يكون في الكلّ أو في البعض مع فتق المندمل كما هو قضيّة الإطلاق . وقد سمعت ما في « التحرير » .
قوله : ( الثاني عشر : لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كلّ جائفة ثلث الدية . ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي ) موافق « للخلاف « 1 » والشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » والإيضاح « 5 » وتعليق الكركي « 6 » » لأنّهما عضوان متبائنان تحقّق في كلّ منهما جائفة ، وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن ، وأنّه لو انفرد كلّ منهما لأوجب حكما فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا ، ولأنّه لو طعنه من كلّ جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين فكذا هنا إذ لا فارق إلّا اتّحاد الضربة ، وأنّه لو أوصل من البطن إلى الجوف فقط كان يلزمه دية الجائفة ، فلا معنى لعدم إيجاب شيء لهذه الزيادة .
وقد قوّى اتّحادهما في « المبسوط « 7 » » وقد مال إليه في « المسالك « 8 »
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 232 المسألة 15 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 278 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 620 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 245 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 718 .
( 6 ) لم نعثر عليه فيما لدينا من كتبه .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 125 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 464 .