الحادي عشر : إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر وأدخل السكّين ولم يقطع شيئا عزّر ولا ضمان عليه . وإن قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة ، وإن وسّعها فيهما فهي جائفة أخرى ، فإن قطع جزءا من الظاهر في جانب وجزءا من الباطن في جانب فالحكومة .
وكذا لو زاد في غوره .
شرح
دية المأمومة لا ثلاثة وثلاثون ، وفي « المبسوط » ثمانية عشر وثلث ، وقد تقدّم الكلام في ذلك .
قوله : ( الحادي عشر : إذا أجافه لزمه دية الجائفة ، فإن جاء آخر وأدخل السكّين ولم يقطع شيئا عزّر ولا ضمان عليه ) كما في « المبسوط « 1 » والشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » » لأنّه لم يفعل شيئا .
قوله : ( وإن قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة ) المراد بالأعلى الظاهر وبالأسفل الباطن ، وهو معنى ما في « المبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد » فإن وسّعها من باطن دون الظاهر ، أو من ظاهر دون الباطن فعليه حكومة . ووجهه أنّه جرح لم يقدّر له شيء وليس من الإجافة في شيء .
قوله : ( ولو قطع جزءا من الظاهر في جانب وجزءا من الباطن في جانب آخر فالحكومة ) لمثل ما تقدّم ، إذ المفروض أن الجائفة بتمامها لم تتّسع وإن اتّسع ظاهرها من جانب وباطنها من آخر .
قوله : ( وكذا لو زاد في غوره ) أي أغور الجرح أو العضو المجروح
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 124 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 278 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 619 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 245 .