وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز السكين فيه فالحكومة . ولو أجافه ثمّ عاد الجاني فوسّع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال . فلو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل . ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قيل : لا أرش ويعزّر . والأقرب الأرش .
شرح
فالحكومة ، لأنّه ليس من الجائفة لأنّها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف .
قوله : ( وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز السكّين فيه فالحكومة ) كما في « المبسوط » لأنّه غرز في ظاهر مكشوف ، وغرزه فيه إنّما يكون جائفة إذا كان الغرز من الظاهر إلى الجوف .
قوله : ( ولو أجافه ثمّ عاد الجاني فوسّع الجائفة أو زاد في غرزه فدية الجائفة على إشكال ) من أنّهما جنايتان متغايرتان إحداهما متأخّرة عن الأخرى ، ومن اتّصالهما مع اتّحاد الجاني فكانتا واحدة في الاسم والأصل البراءة . ولا يعارضه أصالة البقاء . ولا ترجيح في « الإيضاح » . وفي « الحواشي » الأولى أنّ عليه دية جائفة وحكومة .
قوله : ( ولو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل ) عليه كمال الدية كما في « المبسوط والشرائع والإرشاد ومجمع البرهان « 1 » » لعدم السلامة معه غالبا ، بخلاف مجرّد الإجافة فعلى الأوّل ثلث الدية وعلى الثاني القود أو الدية .
قوله : ( ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قيل : لا أرش ويعزّر ، والأقرب .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 465 .