العاشر : لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثمّ نقل ثالث ثمّ أمّ رابع فعلى الأوّل خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا وكذا على الثالث وعلى الرابع ثمانية عشر وثلث كمال دية المامومة .
شرح
« الشرائع « 1 » » فيه تردّد ، وفي « التحرير « 2 » » فيه نظر ، ولا ترجيح في « الإيضاح » وفي « الحواشي » أنّهما واحدة ، لعدم دخول الموضحة في مفهوم الهاشمة للقطع من جماعة بتعلّق حكم الهاشمة بكسر العظم وإن لم يكن جرح فلا يتّجه القول بأنّها إن لم تدخل في مفهومها لم تتأخّر عنها ، فكانت الهاشمة مشتملة على الإيضاح وانكسار العظم جميعا ولا يكفي فيها الإنكسار ، لكنّه يأتي له ما ينافيه في العاشر .
قوله : ( العاشر : لو أوضحه فهشمه فيها آخر ، ثمّ نقل ثالث ، ثمّ أمّ رابع ، فعلى الأوّل خمسة أبعرة ، وعلى الثاني خمسة أيضا ، وكذا على الثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر كمال دية المأمومة ) كما في « المبسوط « 3 » والشرائع « 4 » والإرشاد « 5 » » وقال في « التحرير « 6 » » : هذا ينافي ما قدّمناه من أنّ الحكم يتعلّق بالهشم وإن لم يكن هناك جرح .
وبيان ما في الكتاب وما وافقه أنّه يجب على الأوّل خمسة ، لأنّه أوضح . وأمّا الثاني فإنّه يجب عليه خمسة لا عشرة فإنّ العشرة إنّما تجب بالهشم مع الإيضاح ، إذ لو أوضح وهشم لم يكن عليه إلّا العشرة فخمسة بإزاء الإيضاح ، والمنافاة في هذه والقول بوجوب العشرة لا بأس به . وعلى الثالث خمسة لا خمسة عشر . وفيها أيضا منافاة لما تقدّم ، والقول بالخمسة عشر جيّد . وعلى الرابع ثمانية عشر كمال
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 276 .
( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 618 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 122 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 277 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 245 .