السابع : لو أوضحه ثمّ اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى .
الثامن : إذا شجّه شجّة واحدة واختلفت أبعادها أخذ دية الأبعد . ولو شجّه في عضوين فلكلّ عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة .
شرح
وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة . ولو التحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك ) هذا الفرع لا يكاد يتّضح وجهه ، لأنّ هذا التفصيل يقضي أنّه إن لم يبق الأثر لا تسلّم له دية موضحة وإنّما له أرش وحكومة ، وهو إنّما يتمّ لو كانت الموضحة لا مقدّر لها فإنّ الحكومة حينئذ تزيد وتنقص بحسب حال الجرح ، وأمّا الموضحة فالحكم لا يتغيّر فيها لسبق ثبوت الحقّ المقدّر . وربّما توهّم بعضهم « 1 » سقوط الحقّ كعود السنّ ، وهو باطل في الأصل والفرع . وحملها على الكسر حيث فرّق بين انجباره على عيب ولا عليه قياس .
قوله : ( السابع : لو أوضحه ثمّ اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى ) هذا ممّا لا يحتاج إلى بيان .
قوله : ( الثامن : إذا شجّه شجّة واحدة واختلفت أبعادها أخذ دية الأبعد ) أي عمقا لصدق اسمه مع ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر والكبر ، ولمّا اتّحدت الجناية لم يكن عليه إلّا دية واحدة . هذا إذا كانت في عضو واحد .
قوله : ( ولو شجّه في عضوين فلكلّ عضو دية على انفراده وإن
هامش
( 1 ) لم نقف عليه .