الثالث : لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين حواجز وجب عليه عن كلّ موضحة خمس من الإبل .
الرابع : لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصّة إمّا بفعله أو سرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين . وكذا لو أوصل بينهما في الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم .
شرح
وأنكر الولي قدّم قوله لمثل ذلك . ويضعف هنا احتمال العكس ، لأنّ الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس . وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى بما لا مزيد عليه في آخر باب القصاص .
قوله : ( الثالث : لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين وبينها حواجز وجب عليه عن كلّ موضحة خمس من الإبل ) وإن ساوى الجمع دية النفس .
قوله : ( الرابع : لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصّة إمّا بفعله أو سرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين ) لا ترجيح في « المبسوط والتحرير والإيضاح » لاحتمال الاتّحاد للاتّصال باطنا ، وقد وصل الجرح إلى العظم وهذا معنى الإيضاح . ووجه الاحتمال الآخر بقاء التعدّد اسما ، والإيضاح إنّما يتحقّق بوضوح العظم وظهوره . وهذا وجه الأقربيّة . وهو المنقول عن المحقّق الثاني « 1 » .
قوله : ( وكذا لو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن بأن قطع
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه .